الإمام أحمد المرتضى
89
شرح الأزهار
إذا اشترى ثوبا ( 1 ) من ثياب على أن له الخيار في تعيينه مدة معلومة صح البيع وله خيار تعيينه ( وهذه ) الخيارات الثمانية ( على التراخي ) ( 2 ) لا على الفور بمعنى انه ان علم بتعذر التسليم أو بفقد الصفة ولم يفسخ فهو بالخيار حتى يصدر منه رضاء ( 3 ) بالقول أو ما يجري مجراه ( وتورث ) هذه الخيارات الثمانية إذا مات من هي له ( 4 ) فإن كان الورثة صغارا تولاها ولى ما لهم ( غالبا ) احتراز من خيار تعيين المبيع ( 5 ) حيث تناول العقد كل الشئ على أن يأخذ ما شاء ويرد ما شاء فإنه لا يورث ( 6 ) ( ويكلف ) المشتري ( التعيين ) للمبيع ( بعد المدة ) ( 7 ) فإن امتنع حبس ( 8 ) قال عليلم وكذا في حق الميت لو بقي حتى مضت مدة الخيار كلف وارثة التعيين ( 9 ) ( و ) التاسع أنه يثبت الخيار ( لغبن صبي ( 10 ) أو متصرف عن الغير ) إذا غبنا غبنا ( فاحشا ) والمتصرف عن الغير هو العبد المأذون والوكيل ( 11 ) والولي والشريك إذا اشترى أو باع بغبن فاحش فإنه يثبت الخيار فإن كان مما يتغابن الناس بمثله فلا خيار وهذا في التحقيق يرجع إلى خيار الإجازة فإن أجاز ولي الصبي ( 12 ) لمصلحة ومالك العبد والموكل نفذ العقد وإلا فلا والغبن الفاحش هو ما زاد على نصف